للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبعضهم في الثلاثة.

ولا النص (١) عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافاً للمريسي (٢).

* * *

وإذا كانت العلة لنفي الحكم وجود مانع -كعدم القصاص على الأب لمانع- أو عدم شرط، كعدم الرجم (٣) لعدم الإِحصان: اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي، فيبين بدليل، ونَفْي الشارع للحكم دليل وجوده حملاً له على التأسيس.

واختار الآمدي (٤): يشترط؛ لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق؛ فما لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته.

قالوا: أدلة (٥) متعددة، وإذا استقل المانع وعدمُ الشرط مع وجود معارضة المقتضي فمع عدمه أولى.

رد: لا يلزم؛ لما سبق (٦).


(١) في (ب): التضمن.
(٢) انظر: المعتمد/ ٧٦١.
(٣) نهاية ١٢٨ ب من (ظ).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤٢.
(٥) يعني: عدم المقتضي ووجود المانع.
(٦) في اختيار الآمدي. وانظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٤٢.