للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: لو جاز (١) لزم أن عدمَ كلِ جزءٍ علةٌ لعدم صفة العلية؛ لانتفائها بعدمه، والتالي باطل؛ لأنه يلزم نقض علية عدم جزء لعدم صفة العلية؛ لأنه لو عدم وصف آخر لم تعدم العلية؛ لعدمها (٢) بالأول (٣).

رد: كل جزء شرط للعلة، فعدمت لعدمه، وليس عدمه علة لعدم المشروط.

ولو سلم أن عدم كل جزءٍ علةٌ فهو كبول بعد مس وعكسه (٤)، كل منهما (٥) علة للوضوء؛ لأنها علامات، فتقع معًا ومرتبة، فلا يلزم النقض.

قال الآمدي (٦): وسبق (٧) أن العدم ليس علة.

* * *

لا يشترط في علة (٨) الأصل القطع بحكمه (٩)، ولا القطع بها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي -إِن لم يكن حجة- خلافاً


(١) نهاية ٣٧٢ من (ح).
(٢) في (ح): في الأول.
(٣) يعني: بعدم الجزء الأول.
(٤) نهاية ١٨٦ ب من (ب).
(٥) في (ب) و (ح): منها.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٥.
(٧) انظر: ص ١٢١٢.
(٨) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): محل.
(٩) في (ح): بحكمة.