للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمي تنقيح المناط، أي: تنقيح ما ناط به حكم الشارع.

وأقر به أكثر منكري القياس، وأجراه أبو حنيفة (١) في الكفارات مع منعه القياس فيها.

وذكر بعضهم (٢): أنه أحد مسالك العلة، بأن يبين إِلغاء الفارق.

وقد يقال: العلة إِما المشترك أو المميز، والثاني باطل (٣)، فثبت الأول.

ولا يكفي أن يقال: "محل الحكم إِما المشترك أو مميّز الأصل"؛ لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم.

قيل: لا دليل على عدم عليته (٤)، فهو علة.

رد: لا دليل لعليته، فليس بعلة.

قيل: لو كان علة لتأتَّى القياس المأمور به.

رد: هو دور. والله أعلم.

....................

ومن الإِيماء (٥): أن يقدّر الشارع وصفاً لو لم يكن للتعليل كان بعيداً لا


(١) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٨.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣١٥.
(٣) لأن الفارق ملغى.
(٤) يعني: علية الوصف. وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٥) نهاية ٣٧٦ من (ح).