للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإِن ذكر الوصف صريحًا، والحكم مستنبط منه -نحو: (وأحل الله البيع) (١)، صحته مستنبطة من حله- فهو مُوْمَأ إِليه، واختاره الآمدي (٢) وذكره عن المحققين؛ للزوم الصحة للحل كذكره (٣).

وخالف قوم، كذكر الحكم صريحًا والوصف مستنبط، فإِنه لا إِيماء (٤)، جزم به الآمدي (٥)، كعلة الربا مستنبطة من حكه.

رد: بالمنع؛ لأن الإِيماء اقتران الوصف بالحكم، وهو حاصل.

ثم: لا استلزام (٦).

......................

وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إِليه؟

أطلق أصحابنا وجهين.


= (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٢) بلفظ: (لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان).
(١) سورة البقرة: آية ٢٧٥.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٦٣.
(٣) يعني: كذكر الحكم. وفي (ب): لذكره.
(٤) في (ب): لا إيماء بما جزم به الآمدي.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٦٢.
(٦) يعني: في الوصف المستنبط.