للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يقبل في التعليل إِلا الإِيماء (١) وما علم بغير نظر، كبوله في إِناء (٢)، ثم يصبّه في ماء، ووافقهما أبو هاشم (٣).

وجه الأول: لا بد للحكم من علة، وذكره الآمدي (٤) إِجماع الفقهاء، بطريق الوجوب عند المعتزلة، وبطريق اللطف والاتفاق (٥) عند الأشعرية. وسبق (٦) في مسألة التحسين.

وكذا ذكر أبو الخطاب: أن ما ثبت حكمه بنص أو إِجماع كله معلّل، وتخفى علينا علته نادرًا.

واحتج الآمدي (٧) بقوله: (وما أرسلناك إِلا رحمة) (٨)، وظاهره جميع


=وبالسين ناحية من نواحي أصبهان، كان ظاهريا ثم صار شافعيا، توفي سنة ٢٨٠ هـ.
من مؤلفاته: كتاب في الرد على داود في إِبطال القياس.
انظر: الفهرست/ ٢١٣، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ١٧٦، وهدية العارفين ٢/ ٢٠، ومعجم المؤلفين ٩/ ٤١.
(١) في (ظ): إِلا إِيماء.
(٢) غيرت في (ظ): إِلى: في ماء. وفي نسخة في هامش (ب): في ماء.
(٣) انظر: البرهان/ ٧٧٥ - ٧٧٦.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٦٤، ٢٨٥.
(٥) في (ظ): والارتفاق.
(٦) في ص ١٥٠ وما بعدها، ١٧٠ من هذا الكتاب.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٨٦.
(٨) سورة الأنبياء: آية ١٠٧.