للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما جاء به، فلو خلا حكم عن علة لم يكن رحمة (١)؛ لأن التكليف به -بلا حكمة وفائدة- مشقة. كذا قال.

ثم: لو سلم فالتعليل الغالب، قال القاضي: التعليل الأصل تُرِك نادرًا؛ لأن تعقل العلة أقرب إِلى القبول من التعبد، ولأنه الألوف عرفا، والأصل موافقة الشرع له (٢)، فيحمل ما نحن فيه على الغالب، ويجب العمل بالظن في علل الأحكام إِجماعًا، على ما يأتي (٣) في العمل بالقياس.

وقيل: الأصل عدم التعليل؛ لأن الموجِب الصيغة، وبالتعليل ينتقل حكمه إِلى معناه، فهو كالمجاز من الحقيقة، ونصره بعض الحنفية (٤)؛ لأن التعليل لا يجب للنص دائمًا، فيعتبر لدعواه دليل.

وفي (٥) واضح ابن عقيل -في مسألة القياس-: أكثر الأحكام غير معلّل.

وقال في فنونه -لمن قاس الزكاة في مال الصبي على العُشْر، وبَيَّن العلة، فأبطلها ابن عقيل، فقال له: فما العلة إِذًا؟ - فقال (٦): لا يلزم، ونتبرع فنقول: سؤالك عن العلة قول من يوجب لكل حكم علة، وليس كذلك؛


(١) نهاية ٣٨٢ من (ح).
(٢) يعني: للعرف.
(٣) في ص ١٣٣٨.
(٤) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤.
(٥) نهاية ١٩٢أمن (ب).
(٦) كذا في النسخ. ولعل المناسب حذف كلمة (فقال).