للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأظهر ما ذكره الآمدي (١): أنه يصح التعليل بهما اتفاقا إِذا ظهر المقصود (٢) في غالب صور الجنس، وإلا فلا، أي: لأن احتمال الترتيب وعدمه سواء، أو عدمه (٣) أرجح.

والأظهر -أيضًا- ما في الفنون وغيرها: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها، ولذا (٤) تحسن التهنئة بالقدوم للجميع، كالمرض بالسلامة.

أما لو فات المقصود يقينًا -وهو ظاهر في غالب الصور- لم يجز التعليل به (٥) -قال الآمدي (٦): خلافاً للحنفية- لمخالفة عادة الشارع في رعاية الحكمة، ولأن الحكم شُرع لأجلها، فمع عدمها لا يفيد، فلا يشرع.

ومَثَّله الآمدي (٦) بلحوق نسب مشرقي بمغربية (٧)، واستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس، مع أن مذهب الشافعي: تستبرأ (٨)، خلافا للحنفية، ولأ حمد روايتان (٩).

.....................


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٧٢.
(٢) يعني: المقصود من الوصف.
(٣) نهاية ١٢٣أمن (ظ).
(٤) في (ظ): وكذا.
(٥) نهاية ١٩٣ ب من (ب).
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٧٣.
(٧) نهاية ٣٨٦ من (ح).
(٨) في (ح): يستبرى.
(٩) انظر: المهذب ٢/ ١٥٤، والمغني ٨/ ١٥٠.