للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعرف الغيب عنه، وهو الحكم، فيعتبر (١) ملازمه، وهو المظنة كالسفر للمشقة، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية.

وقال أبو زيد (٢) الحنفي: المناسب ما لو عُرض على العقول السليمة تلقته بالقبول.

فلا يمكن المناظر إِثباته على خصمه.

......................

والمقصود من شرع الحكم: قد يحصل يقينًا -كالبيع الصحيح يحصل منه الملك- وظنا كالقصاص يزجر عن القتل.

وقد يتساوى الحصول وعدمه، كحد الخمر لحفظ العقل.

وقد يكون عدمه أرجح، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد.

وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله، ذكره بعضهم (٣)، واحتج عليه: بأن البيع مظنة الحاجة إِلى التعاوض (٤)، والسفر مظنة المشقة، واعتبرا، وإن انتفى الظن في بعض الصور. كذا قال.


(١) نهاية ٣٨٥ من (ح).
(٢) انظر: تقويم الأدلة/ ١٣١ أ- ١٣٩أ، وكشف الأسرار ٣/ ٣٥٢، وتيسير التحرير ٣/ ٣٢٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٠١، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢٧٠، وشرح العضد ٢/ ٢٣٩.
(٣) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٣٤، ومختصره ٢/ ٢٤٠.
(٤) في (ظ): التعارض.