للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فهذا مردود إِجماعًا، ذكره جماعة، وذكره الآمدي (١)، وأن الملائم الأول متفق عليه، مختلف فيما عداه، واختار اعتبار (٢) الرابع، وأن ما بعده -وهو المناسب المرسل- لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه؛ ليس بحجة عند الحنفية والشافعية وغيرهم، وهو الحق؛ لتردده بين معتبر وملغى، فلا بد من شاهد قريب بالاعتبار، فإِن قيل: "هو من جنس ما اعتُبر"، قيل: "ومن جنس ما أُلغي، فيلزم اعتبار وصف واحد وإِلغاؤه بالنظر إِلى حكم واحد، وهو محال"، وعن مالك: القول به، وأنكره أصحابه، قال (٣) فإِن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة التَّتَرُّس (٣/ ١).

ومعنى اختياره في الروضة (٤) (٥) واختيار (٦) أبي محمَّد (٧) البغدادي (٨) من أصحابنا: أن غير الملغى حجة، وذكره بعض أصحابنا (٨) عنهما، ويوافقه ما احتج به الأصحاب (٩) في الفروع -كالقاضي وأصحابه-


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٨٥، ٤/ ١٦٠ - ١٦١.
(٢) في (ب): اختبار.
(٣) يعني: الآمدى. (٣/ ١) في (ظ): الترس.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٠٥.
(٥) نهاية ١٩٦ أمن (ب).
(٦) في (ح): اختيار.
(٧) نهاية ٣٩٠ من (ح).
(٨) انظر: المسودة/ ٤٠٨.
(٩) جاء -هنا- في (ب): (لما سبق، ولما يأتي، وسبق كلامه في الروضة قريبًا قبل اشتمال لوصف على مصلحة ومفسدة). وقد جاء هذا الكلام في (ح) و (ظ) متأخرا.