للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وملك العبد، وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إِحدى الروايتين فيما إِذا أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة، لأنه إِثبات حق على (١) غيره، والإِقرار (٢) لثبوت المشاركة [له] (٣) فيما بيده من المال، فأعطيناه حكم الأصلين، فاشترطنا العدد كالشهادة؛ لا غير (٤) كالإِقرار، وكذا قاله الحنفية، وقاله المالكية في شبه مع فراش.

وقاله بعض أصحابنا (٥)، وأنه يعمل بهما إِن أمكن، وإِلا بالأشبه.

* * *

المسلك السادس: الطرد والعكس، وهو الدوران:

وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودًا وعدما.

يفيد العلية (٦) عند أكثر أصحابنا والمالكية (٧) والشافعية (٨) والجرجاني (٩) والسرخسي (١٠). (١١)


(١) في (ب): لا غيره.
(٢) يعني: ويشبه الإقرار.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٤) يعني: ولم نشترط فيه غير العدد.
(٥) انظر: المسودة/ ٣٧٦.
(٦) في حاشية (ب): أي: ظنا.
(٧) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٩٦، ومفتاح الوصول/ ١٠٧.
(٨) انظر: اللمع/ ٦٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٨٥.
(٩) انظر: العدة/ ٢٢٢ ب، والمسودة/ ٤٢٧.
(١٠) هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ ٢٢٢ ب، والمسودة/ ٤٢٧.
(١١) نهاية ٣٩٤ من (ح).