للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر القاضي وجهاً (١): لا يفيدها -وأن أحمد أومأ إِليه: "إِنما يقاس على الشيء إِذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر"- وقاله أكثر الحنفية -كالكرخي وأبي زيد (٢) - واختاره الآمدي (٣)، وذكره قول المحققين من أصحابهم وغيرهم.

وقيل: يفيدها قطعاً.

وجه الأول: لو دُعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم يغضب، وتكرر -ولا مانع- دل أنه سبب الغضب.

رد: بالمنع، بل بطريق السير؛ لجواز ملازمة الوصف للعلة كرائحة الخمر مع الشدة المطربة، ولهذا: الدوران في المتضايفين، ولا علة.

أجيب: الجواز لا يمنع الظهور، والقطع بأن (٤) الرائحة ليست علة، وكذا الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة، ولأن كلاً منهما مع الآخر.

وأجاب أبو محمَّد البغدادي عن الأول: بأن العلة الأمارة المعرفة للحكم، فالمُدار معه علة، لكن التعليل بالشدة المطربة، فقدم على الطرد المحض.

وقاس أصحابنا على العلة العقلية.


(١) نهاية ١٣٤ ب من (ظ).
(٢) انظر: تقويم الأدلة/ ١٣٣أ.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٣٩٩.
(٤) نهاية ١٩٨أمن (ب).