للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استقبالها (١) - ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو (٢) إِجماع كالعدالة -مناط قبول الشهادة- ومظنونة في الشخص المعين، وكالمِثْل في جزاء الصيد (٣): فقال في الروضة (٤) والآمدي (٥): لا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج به.

وذكر أبو المعالي (٦): "أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في مسالك الظن إِلا ترتيب الحكم على اسم مشتق -كآية السرقة (٧)، وقول الراوي: زنى ماعز فرجم- وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر كالبول في إِناء ثم صبه في الماء، ووافقهما أبو هاشم (٨)، وزاد قسما ثالثًا، وَمَثَّله بطلب القبلة عند الاشتباه والمِثْل في الصيد"، ثم رد عليهم في الحصر، وقال (٩): إِنه لم ينكر إِلحاق معنى المنصوص إِلا حشوية لا يبالَى بهم -داود وأصحابه- وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإِجماع.

* * *


(١) في سورة البقرة: آية ١٤٤.
(٢) نهاية ١٩٨ ب من (ب).
(٣) في سورة المائدة: آية ٩٥.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٧.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٣٠٢.
(٦) انظر: البرهان/ ٧٧٤ - ٧٧٥.
(٧) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٨) نهاية ١٣٥ أمن (ظ).
(٩) انظر: البرهان/ ٧٨٤.