للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: مقتضى القياس إِن وافق البراءة الأصلية فمستغنَى عنه، وإلا لم يُرفع اليقين بالظن.

رد: بالظاهر.

قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسَّر بخطابه (١)، ويستحيل خبره بلا توقيف.

رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إِجماع.

قالوا: إِن تعارض علتان فالعمل بأحدهما (٢) (٣) ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.

رد: بالظاهر.

ثم: لا تناقض إِن تعدد المجتهد، وإلا (٤) رجّح، فإِن تعذر وقف.

وذكر الآمدي (٥): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.

وكذا خيره ابن عقيل (٦) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء


(١) يعني: لأن الحكم مفسر بخطاب الله.
(٢) كذا في النسخ. ولعلها: بإحداهما.
(٣) نهاية ٢٠٠ أمن (ب).
(٤) يعني: وإن كان واحدا.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢١.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٤٧.