للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على (١) تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح (٢)، فعدمه لتقصيره.

قالوا: كالأصول.

رد: لا جامع.

ثم: فيها أدلة تقتضي العلم (٣)، ذكره في التمهيد (٤) وغيره.

وفي الواضح: ليس في أصلٍ صفة جعلت أمارة لإِثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به، فمنعنا لعدم الطريق كما لو عُدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلاً.

وقال بعض أصحابنا (٥): في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعًا في الأول (٦)، وظنًا في الثاني.


(١) نقل في المسودة عنه: من قال بالتساوي فحكمه التخيير، وإنما يجيء على قول من يقول: كل مجتهد مصيب. أ. هـ. أقول: فلعل صواب العبارة هنا: وهذا لا يجيء إِلا على تصويب كل مجتهد.
(٢) يعني: فلا يمكن التساوى.
(٣) فلا يكلف فيها بالظن.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٤٦ ب.
(٥) انظر: البلبل/ ١٥٠.
(٦) نهاية ٣٩٨ من (ح).