(٢) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٢٠٢، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٢٨. وأخرجه البيهقي في سننه ٦/ ٢٢٨ بلفظ: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ فقال: برأيي. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي. وأخرجه البيهقي -أيضًا- في سننه ٦/ ٢٢٨، ولفظه: فأرسل إِليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب. وأخرج الدارمي في سننه ٢/ ٢٥٠ عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إِلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إِنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. وانظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٧٢. (٣) انظر: المحلى ١٠/ ٣٢٨. (٤) العمريتان: ١ - زوج، وأم، وأب. ٢ - زوجة، وأم، وأب. وسميتا بذلك لأن عمر قضى للأم فيهما بثلث الباقي، فاتبعه على ذلك جمع، وجعل ابن عباس للأم فيهما الئلث كاملا. انظر: المغني ٦/ ٢٧٩. (٥) أخرجه بعض الآثار عن الصحابة في هذه المسألة: البخاري في صحيحه ٧/ ٤٤، ومسلم في صحيحه/ ١١٠٠، وابن ماجه في سننه/ ٦٧٠، ومالك في الموطأ/ ٥٥٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٧٢ - ٧٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٩ - ٤٠٥، وسعيد في سننه ٣/ ١/ ٣٩١ - ٣٩٧، والبيهقي في سننه ٧/ ٣٥٠ - ٣٥٣. وراجع: المحلى ١١/ ٣٨٤ وما بعدها، والتلخيص الحبير ٣/ ٢١٥ - ٢١٦.