للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حزم (١): لا إِسناد أصح منه.

وصح عن ابن عباس (٢) -واحتج به ابن حزم (٣) -: أنه قال لزيد عن قوله في العمريتين (٤): "أتقوله برأيك أو تجده في كتاب الله؟ "، قال: "برأيي لا أفضل أمًّا على أب".

ومنه: اختلافهم في قوله لزوجته: "أنت عليّ حرام" (٥).


(١) انظر: المحلى ١٠/ ٣٨٦.
(٢) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٢٠٢، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٢٨. وأخرجه البيهقي في سننه ٦/ ٢٢٨ بلفظ: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ فقال: برأيي. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي. وأخرجه البيهقي -أيضًا- في سننه ٦/ ٢٢٨، ولفظه: فأرسل إِليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب.
وأخرج الدارمي في سننه ٢/ ٢٥٠ عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إِلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إِنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. وانظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٧٢.
(٣) انظر: المحلى ١٠/ ٣٢٨.
(٤) العمريتان:
١ - زوج، وأم، وأب.
٢ - زوجة، وأم، وأب.
وسميتا بذلك لأن عمر قضى للأم فيهما بثلث الباقي، فاتبعه على ذلك جمع، وجعل ابن عباس للأم فيهما الئلث كاملا. انظر: المغني ٦/ ٢٧٩.
(٥) أخرجه بعض الآثار عن الصحابة في هذه المسألة: البخاري في صحيحه ٧/ ٤٤، ومسلم في صحيحه/ ١١٠٠، وابن ماجه في سننه/ ٦٧٠، ومالك في الموطأ/ ٥٥٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٧٢ - ٧٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٩ - ٤٠٥، وسعيد في سننه ٣/ ١/ ٣٩١ - ٣٩٧، والبيهقي في سننه ٧/ ٣٥٠ - ٣٥٣. وراجع: المحلى ١١/ ٣٨٤ وما بعدها، والتلخيص الحبير ٣/ ٢١٥ - ٢١٦.