للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة، فيقول: "لا تأثير لهذا؛ فإِن لبن (١) الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول: "الوقف وأم الولد فيه منفعة، ولا يجوز بيعه".

وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:

عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب.

فعدم القصر هنا طردي (٢)، فيرجع إِلى سؤال المطالبة (٣) قبله.

الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.

مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.

فالعجز عن التسليم مستقل (٤).

وقبوله وردُّه مبني على تعليل الحكم بعلتين.

ولم يقبله أبو محمَّد البغدادي (٥) بناء على هذا.


(١) نهاية ١٤٢ أمن (ظ).
(٢) لا أثر له في عدم تقديم الأذان.
(٣) يعني: المطالبة بكون الوصف علة.
(٤) يعني: كاف في عدم صحة بيع الطير، فكونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير له.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٢١.