للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مذهب الصحابي: إِن [لم] (١) يخالفه صحابي:

فإِن انتشر ولم ينكَر فسبق (٢) في الإِجماع.

وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:

إِحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (٣)] (٤) والقاضي (٥) وابن شهاب وصاحب الروضة (٦) وغيرهم، وقاله مالك (٧) وإِسحاق (٨) والشافعي (٩) -في القديم، وفي الجديد أيضاً- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (١٠) وغيره عن أبي حنيفة.

والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (١١) وأبو


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) في ص ٤٢٦.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٣٦.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) انظر: العدة/ ٧٧ أ- ب.
(٦) انظر: روضة الناظر / ١٦٥.
(٧) انظر: شرح تنقيح الفصول / ٤٤٥.
(٨) انظر: التبصرة/ ٣٩٥، والمسودة/ ٣٣٧.
(٩) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٤٣ - نقلا عن الرسالة القديمة- واللمع/ ٥٥.
(١٠) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ ١٠ - ١١.
(١١) انظر: الواضح ١/ ٢٩١ ب- ١٣٠أ، والمسودة/ ٣٣٧. وفي الجدل على طريقة الفقهاء/ ٨: أنه حجة.