للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخطاب (١) والفخر إِسماعيل (٢)، وقاله الشافعي في الجديد (٣) وأكثر أصحابه والكرخي (٤) وعامة المعتزلة (٥) والأشعرية (٦) والآمدي (٦)، وذكره ابن برهان (٧) عن أبي (٨) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.

وسبق (٩) في دليل القياس: (فاعتبروا) (١٠).

واستدل: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول) (١١).

رد: إِن أمكن (١٢)، ثم: قوله من الرسول.


(١) انظر: التمهيد/ ١٤١ ب.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٣٧.
(٣) انظر: اللمع / ٥٥، والبرهان/ ١٣٦٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.
(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ١٣٣، وفواتح الرحموت ٢/ ١٨٦.
(٥) انظر: المعتمد/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٣٧، والوصول لابن برهان / ٩٧أ.
(٨) في (ب): ابن.
(٩) في ص ١٣١١.
(١٠) سورة الحشر: آية ٢.
(١١) سورة النساء: آية ٥٩.
(١٢) يعني: إِن أمكن الرد بأن يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو في السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا.