للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المعالي (١) اختيار (٢) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية (٣) بالحرمات الثلاث (٤).

وعند ابن عقيل (٥) والشافعية (٦): لا -وكذا أبو الخطاب (٧)، وأطلق وجهين- (٨).

لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.

رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (٩).

وأيضاً: يعارض خبرا متصلاً.


(١) انظر: البرهان/ ١٣٦١ - ١٣٦٢، والمسودة/ ٤٧٠.
(٢) في (ظ): واختار.
(٣) أخرج الشافعي في الأم ٦/ ٩٢ - ٩٣، ط/ بولاق: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح: أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم، دية وثلث.
قال الشافعي: ذهب عثمان إِلى التغليظ لقتلها في الحرم. وأخرج الأثر عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٢٩٨، والبيهقي في سننه ٨/ ٧٠ - ٧١.
(٤) الحرمات الثلاث: حرمة الحرم، وحرمة الإِحرام، وحرمة الشهر الحرام.
(٥) كذا -أيضًا- حكي عنه في المسودة/ ٣٣٨. والذي في الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل/ ٨: أنه توقيف.
(٦) انظر: التبصرة/ ٣٩٩، والمستصفى ١/ ٢٦٠ - ٢٦١.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٢٨ أ.
(٨) نهاية ٤٤٦ من (ح).
(٩) انظر: البرهان/ ١٣٦١، والمسودة/ ٤٧٠.