للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: عدول عن (١) حكم الدليل إِلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السقاء ودخول الحمام.

قلنا: مستنده فعله زمنه عليه السلام، أو زمن (٢) العلماء وعلموه ولم ينكَر، أو غيره من دليل، وإلا رد.

....................

وعند الحنفية (٣): يثبت الاستحسان بالأثر -كالسلم (٤) والإِجارة (٥) وبقاء الصوم (٦) في الناسي (٧) - وبالإِجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض.

وسمَّوا ما ضعف أثره "قياسًا"، والقوي"استحسانًا" أي: قياسا مستحسنًا لقوة أثره، كتقديمه في طهارة (٨) سباع الطير.


(١) في (ظ): على الحكم.
(٢) في (ظ): أو زمنا.
(٣) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٩٩، وكشف الأسرار ٤/ ٤، وتيسير التحرير ٤/ ٧٨.
(٤) انظر: ص ٩٥١.
(٥) ورد جوازها ومشروعيتها في الكتاب، قال تعالى: (فإِن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) سورة الطلاق: آية ٦. وورد في أخبار كثيرة، فانظر: صحيح البخاري ٣/ ٨٨ وما بعدها.
(٦) نهاية ٢٣٠ ب من (ب).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٣١، ومسلم في صحيحه/ ٨٠٩ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٨) في (ظ): طهارتي.