للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقدموا قياسًا ظهر فساده واستتر أثره على استحسان ظهر أثره واستتر فساده، كالركوع بدل سجود التلاوة للخضوع الحاصل به؛ لأن السجود لم يؤمر به لعينه، فلم يشرع قربةً مقصودة.

وفرقوا بين الاستحسان بالثلاثة الأول وبالقياس الخفي: بصحة التعدية به دونها (١)، كالاختلاف في ثمن مبيع قبل قبضه: لا يحلف بائع قياسًا -لأنه مدَّعِ- ويحلف استحسانًا؛ لإِنكاره تسليمه بما (٢) يدعيه مشتر (٣)، فيتعدى إِلى الوارث والإِجارة، وبعد قبضه: ثبتت اليمين بالأثر (٤)، فلم يتعد إِلى (٥) وارث إلى حال تلف مبيع.

كذا قالوا، ولا يخفى ما فيه، ومثل هذا لم يقل به أحمد والشافعي.

والله أعلم.

..................

وإن ثبت استحسان مختلف فيه فلا دليل عليه، والأصل عدمه.

وقوله تعالى: (واتبعوا (٦) أحسن ما أنزل) (٧): لا نسلِّم أن هذا مما


(١) يعني: لأنها غير معلولة.
(٢) نهاية ٤٤ من (ح).
(٣) يعني: بما يدعيه المشتري ثمنا.
(٤) انظر: ص ٩٦٣ من هذا الكتاب.
(٥) نهاية ١٥٦ ب من (ظ).
(٦) في (ظ): واتبع أحسن ما أنزل إِليك.
(٧) سورة الزمر: آية ٥٥.