للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لو اجتهد لجاز مخالفته فيه؛ لجواز (١) مخالفة المجتهد لكنه يكفر إِجماعَا.

رد: لتكذيبه.

قال (٢) في التمهيد (٣) والواضح وغيرهما: وكالإِجماع عن اجتهاد.

قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب.

رد: لجواز وحيٍ أو استفراغ وسعه فيه، أو تعذره.

قالوا: قادر على العلم، فلم يجز الظن.

رد: القدرة بعد (٤) الوحي، كحكمه (٥) بالشهادة.

قالوا: فيه تهمة وتنفير، فَيُخِلّ بمقصود البعثة.

رد: بالنسخ.

ثم: بنفيه بصدقه بالمعجزة القاطعة.

واحتج أبو -حفص (٦) بما رواه عنه - عليه السلام -: (لا يسألني الله عن


(١) في (ح): بجواز.
(٢) نهاية ٤٥٠ من (ح).
(٣) انظر: التمهيد/ ١٥٢ ب.
(٤) يعني: إِنما تكون بعد الوحي.
(٥) في (ح): لحكمه.
(٦) قال القاضي في العدة / ٢٤٧أ: وذكر أبو حفص في الجزء السابع من البيوع في باب التسعير: ... عن أبي فضلة قال: أصاب الناس على عهد رسول الله سنة، فقالوا:=