(٢) انظر: التمهيد/ ١٥٣ أ- ب. (٣) في (ظ): للحاضر. (٤) يعني: أن الحاضر أو من يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة يجوز له الاجتهاد في إِحدى الحالتين: ١ - الأذن. ٢ - أن يسمع حكمه فيقره. (٥) هو: الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري. (٦) نهاية ١٥٨أمن (ظ). (٧) يعني: "لا والله لا يعطي إِذًا"، فيكون قوله: "لا يعمد ... إِلخ " تأكيدًا للنفي المذكور وموضحًا للسبب فيه. انظر: فتح الباري ٨/ ٣٧ - ٣٩. (٨) هذا الحديث رواه أبو قتادة، أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ٩٢. وانظر: فتح الباري ٨/ ٣٤ وما بعدها. وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣٧٠ - ١٣٧١. وقال الزركشي في المعتبر/ ٩٢ أ- ب: وظاهر القصة أن الصديق لم يقله بالاجتهاد، بل هو تنفيذ لقول الرسول: (من قتل قتيلاً فله سلبه).