للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجوزه في الروضة (١) للغائب، وجوزه للحاضر بإِذنه، كالحنفية.

وجوزه في التمهيد (٢) للغائب، وجوزه بإِذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر (٣) أو يمكنه (٤) سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وحكاه عن الحنفية؛ لأن أبا قتادة (٥) قال له (٦) - عليه السلام -: "إِنه قتل رجلاً"، فقال رجل: "صَدَقَ، سَلَبه عندي، فَأَرْضِه مِنْ حقه"، فقال أبو بكر: "لاها الله إِذاً (٧) لا يعمد إِلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"، فقال: (صدق). متفق عليه (٨).


(١) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٤.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٥٣ أ- ب.
(٣) في (ظ): للحاضر.
(٤) يعني: أن الحاضر أو من يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة يجوز له الاجتهاد في إِحدى الحالتين:
١ - الأذن.
٢ - أن يسمع حكمه فيقره.
(٥) هو: الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري.
(٦) نهاية ١٥٨أمن (ظ).
(٧) يعني: "لا والله لا يعطي إِذًا"، فيكون قوله: "لا يعمد ... إِلخ " تأكيدًا للنفي المذكور وموضحًا للسبب فيه. انظر: فتح الباري ٨/ ٣٧ - ٣٩.
(٨) هذا الحديث رواه أبو قتادة، أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ٩٢. وانظر: فتح الباري ٨/ ٣٤ وما بعدها. وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣٧٠ - ١٣٧١. وقال الزركشي في المعتبر/ ٩٢ أ- ب: وظاهر القصة أن الصديق لم يقله بالاجتهاد، بل هو تنفيذ لقول الرسول: (من قتل قتيلاً فله سلبه).