للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جيش أو سرية قال: (إِذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإِنك لا تدري: تصيب فيهم [حكم الله] (١) أم لا؟).

واحتج القاضي (٢) وغيره: بالخبر السابق (٣): (وإِن أخطأ فله أجر).

فقيل لهم: آحاد.

فقالوا: قبلته الأمة، وأجمعت على صحته، فصار كمتواتر.

ومعناه في التمهيد (٤). فدل أن المسألة عندهم قطعية، وَزَعَمَهُ بعض المصوبة.

وقيل لابن عقيل (٥): يُحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه، كإِقرار الخصم تهزِّيا.

فقال: هذا لا يُضاف إِلى الحاكم به (٦) خطأ، ولهذا: من توضأ بماء جهل نجاسته -وأخطأ جهة القبلة (٧) - لا ينقص ثوابه وأجر عمله، ولهذا قال


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: العدة/ ٢٤٠ ب- ٢٤١أ.
(٣) في ص ١٣١٥.
(٤) انظر: التمهيد/ ٢٥٠ ب.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٠٥.
(٦) في (ب) و (ظ): الحاكم به هذا خطأ. وانظر: المسودة/ ٥٠٥.
(٧) نهاية ٢٣٦ ب من (ب).