للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عمر: "يا صاحب الميزاب لا (١) تُعْلِمْهم (٢) "، على أن اللفظ عام (٣).

وأيضًا: أطلق (٤) الصحابة -كثيراً- الخطأ في الاجتهاد، وشاع، ولم ينكر.

وأيضًا: لو كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع النقيضان؛ للقطع بالحكم عند ظنه؛ لعلمه بإصابته، ودوام قطعه مشروط ببقاء ظنه؛ لأنه لو تغير ظنُّه لزمه الرجوع إلى الثاني إِجماعًا، فيلزم علمه بشيء وظنّه له معا.

لا يقال: "ينتفي الظن بالعلم"؛ لأنا نقطع (٥) ببقائه (٦) لدوام القطع،


(١) في (ب): لا تعملهم.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ/ ٢٣ - ٢٤، وعبد الرزاق في مصنفه ١/ ٧٦ - ٧٧، والدارقطني في سننه ١/ ٣٢ ... عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإِنا نرد على السباع وترد علينا.
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ١/ ١٧٤: مر عمر يومًا، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. ذكره أحمد.
(٣) يعني: قوله: (وإن أخطأ)، فلا يقصر على جهالته بكذب الشهود ونحوه.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٨٧، وروضة الناظر/ ٣٦٦.
(٥) نهاية ٤٥٦ من (ح).
(٦) يعني: الظن.