للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هو الأشبه (١).

وأيضًا: (فاعتبروا) (٢)، (فردوه إلى الله والرسول) (٣).

واستدل: كبعد اجتهاده.

رد: بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى.

واستدل (٤): كالعقليات.

رد: المطلوب فيها العلم، ولا يحصل بتقليد.

قالوا: (فاسألوا أهل الذكر) (٥).

رد: المراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر، وكلهم أهل، فلم يدخلوا، ولقوله (٦): (إِن كنتم لا تعلمون (٧)) (٨)، وأمره هنا للوجوب (٩)


(١) نهاية ٢٤١أمن (ب).
(٢) سورة الحشر: آية ٢.
(٣) سورة النساء: آية ٥٩.
(٤) نهاية ٤٦٢ من (ح).
(٥) سورة النحل: آية ٤٣.
(٦) في (ح) و (ظ): وكقوله.
(٧) سورة النحل: آية ٤٣.
(٨) فهو يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره؛ لأنه بعد اجتهاده ليس بعالم، بل هو ظان، وبالإِجماع لا يجوز ذلك. انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٢١.
(٩) يعني: والسؤال غير واجب بالاتفاق.