للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد -وسبق (١): (أصحابي كالنجوم) (٢) - وكتعارض دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قوليهما، بل بالراجح.

قالوا: الظن كاف.

رد: ظنُّه متعين؛ لعلمه بشروطه، كعِلمٍ على ظن، ولأنه (٣) مبدَل؛ لتعينه بعد اجتهاده (٤).

قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.

رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط، فيؤخر العبادة.

وفي التمهيد (٥): مثل الصلاة، يفعله بحسبه ثم يعيد، كعادمِ (٦) ماء وتراب ومحبوس بموضع نجس.

وقال بعض أصحابنا (٧): لا يعيد، كظاهر مذهبنا في الأصل.

وكالعقليات لا يقلِّد فيها من خشي الموت، قاله في التمهيد (٨)، وكذا


(١) في ص ١٤٥٢، ١٥٠٠.
(٢) يعني: وأنه للمقلد.
(٣) يعني: الظن الحاصل باجتهاده.
(٤) يعني: والأصل أنه لا يجوز العدول إِلى البدل مع إِمكان تحصيل المبدل.
(٥) انظر: التمهيد / ٢٢٢ ب.
(٦) نهاية ١٦٣أمن (ظ).
(٧) انظر: المسودة/ ٤٧١.
(٨) انظر: التمهيد/ ٢٢٢ ب.