للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال بعض (١) [أصحابنا] (٢): ولم يتأوله (٣)، فظاهره أنه جعلها على روايتين، قال: وقد يقال (٤): للحاجة.

وفي الواضح (٥): "أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتيا"، وحملها على أنهم فقهاء، أو أن السؤال يرجع إِلى الرواية.

ثم ذكر القاضي (٦) قول أحمد: "لا يكون فقيهًا حتى يحفظ أربعمائة ألف"، وحمله -هو وغيره- على المبالغة والاحتياط، ولهذا قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفًا أو ألفًا ومائتين.

وذكر القاضي (٧): أن ابن شاقلا اعتُرِض عليه به، فقال: إِن كنت لا أحفظه فإِني أمَّتي بقول من يحفظ أكثر منه.

قال القاضي (٧): لا يقتضي هذا أنه كان يقلِّد أحمد؛ لمنعه (٨) الفتيا بلا علم (٩).


(١) انظر: المسودة/ ٥١٥.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٣) يعني: لم يتأول القاضي كلام أحمد.
(٤) نهاية ٢٤٨ أمن (ب).
(٥) انظر: الواضح ١/ ٥٩ ب.
(٦) انظر: العدة/ ٢٥٠ ب، ٢٥١ أ.
(٧) انظر: العدة/ ٢٥٠ ب.
(٨) يعني: ابن شاقلا.
(٩) نهاية ١٦٧أمن (ظ).