للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال بعض أصحابنا (١): ظاهره تقليده إِلا أن يُحمل على أخذه طرق العلم منه.

ثم ذكر (٢) عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتٍ"، وعن ابن بشار (٣): ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إِلى سارية المسجد يفتي بها.

قال القاضي (٤): هذا منه مبالغة في فضله.

قال بعض أصحابنا (٥): هو صريح بالإِفتاء بتقليد أحمد، قال: فصار لأصحابنا فيها وجهان، قال: فإِن لم يجز لحاجة مطلقًا، وإلا فالأقوال ثلاثة.

وقال ابن هبيرة (٦): من لم يجوِّز إِلا توليه قاض مجتهد إِنما عني قبل استقرار هذه المذاهب، وانحصر الحق فيهم.

وقال (٧): المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت


(١) انظر: المسودة/ ٥١٦.
(٢) يعني: ذكر القاضي. انظر: العدة/ ٢٥٠ ب.
(٣) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن بشار الحنبلي، عالم زاهد، حدث عن أبي بكر المروذي وصالح وعبد الله ابني أحمد، وروى عنه أبو علي النجاد وغيره، توفي سنة ٣١٣ هـ. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٥٧ - ٦٣.
(٤) انظر: العدة/ ٢٥٠ ب.
(٥) انظر: المسودة/ ٥١٧.
(٦) انظر: الإِفصاح ٢/ ٣٤٣.
(٧) انظر: المسودة/ ٥٤١.