للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في المذاهب؛ لأن المتقدمين فرغوا منها، فلا يؤدي اجتهاده إِلا إِلى أحدهم (١). كذا قال.

وفي التلخيص: عَزَّ المجتهد، والمقلد لا يصح قضاؤه، يبقى المجتهد في مذهب إِمام ألجأت الضرورة إِلى الاكتفاء به (٢)، وقد عَزَّ.

واختاره الآمدي (٣)؛ للإِجماع على قبوله، فيدل أنه ليس كعامي، ولبعده عن خطأ، وأن بعضهم جوزه مطلقًا -كالحنفية (٤) - لأنه ناقل كالراوي.

رد: ليس -إِذاً- مفتيا، بل مخبر، ذكره جماعة، منهم: ابن عقيل وأبو الخطاب (٥) وصاحب المغني (٦)، وزاد -ومعناه لغيره-: فيحتاج يخبر عن معيَّن مجتهد، فيعمل بخبره لا بفتياه.

وكذا عند الحليمي والروياني (٧) من الشافعية (٨): لا يفتي مقلد.


(١) نهاية ٢٤٨ ب من (ب).
(٢) نهاية ٤٧٢ من (ح).
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٦.
(٤) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٤٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤.
(٥) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٨. نسخة جامعة الإِمام.
(٦) انظر: المغني ١٠/ ٣٨.
(٧) هو: أبو المحاسن عبد الواحد بن إِسماعيل بن أحمد، فقيه شافعي أصولي عالم بالخلاف، قتله الباطنية الملاحدة بجامع آمل سنة ٥٠٢ هـ.
من مؤلفاته: البحر، والحلية في الفقه، والفروق.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/ ٢٧٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٦٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٧/ ١٩٧، وشذرات الذهب ٤/ ٤.
(٨) انظر: المجموع ١/ ٨٠.