للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخارج: يرجح ما وافق دليلاً آخر؛ لأن الظنين أقوى.

ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.

وقيل: بالمنع إِن تعدد أصلها، وإِلا فمتحدة.

فإِن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير (١) الماء- فقال القاضي (٢): ظاهر كلام أحمد: "يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله: "تفسر القرآن وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به (٣).

وذكر أبو الطيب (٤) للشافعية وجهين.

وبنى القاضي (٥) عليها (٦): خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.

وذكر الفخر إِسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين (٧)، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.

......................


(١) فقوله تعالى: (ولحم الخنزير) -سورة المائدة: آية ٣ - يحرمه، وقول الرسول -عن لبحر-: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) يحله. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص ٨٠٣.
(٢) انظر: العدة/ ١٠٤١.
(٣) يعني: بالقرآن.
(٤) انظر: المسودة/ ٣١١.
(٥) انظر: العدة/ ١٠٤٨ - ١٠٤٩.
(٦) يعني: على مسألة تعارض القرآن والسنة.
(٧) انظر: المسودة/ ٣١٢.