للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد (١) -كترجيحه نهي نكاح (٢) المُحْرِم بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد (٣) (٤) كالشافعية (٥)؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ؛ لموته بينهم.

وذكر القاضي (٦) وابن عقيل وأبو محمَّد البغدادي: لا، كغيره.

رد: بالفرق.

ورجح الحنفية (٧) بعمل الكوفة إِلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع.


(١) انظر: المرجع السابق/ ٣١٣.
(٢) ورد النهي عن نكاح المحرم في حديث عثمان مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٠٣٠، وأبو داود في سننه ٢/ ٤٢١، والترمذي في سننه ٢/ ١٦٧ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ٥/ ١٩٢، وابن ماجه في سننه/ ٦٣٢، وأحمد في مسنده ١/ ٥٧، ٦٤، ومالك في الموطأ/ ٣٤٨، والدارمي في سننه ٢/ ٦٥.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٣١أ.
(٤) نهاية ٢٥٨ ب من (ب). ونهاية ٤٨٥ من (ح).
(٥) انظر: اللمع/ ٥٠، والمستصفى/ ٣٩٦، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٤.
(٦) انظر: العدة/ ١٠٥٢.
(٧) ذكره الجرجاني الحنفي في أصوله. انظر: العدة/ ١٠٥٣.