للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ضمان (١).

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: وعام عُمِل به؛ لقوته به.

وقيل: عكسه -اختاره الآمدي (٢) - لإِهماله (٣).

والعام (٤) بأنه أمس بالمقصود، نحو: (وأن تجمعوا بين الأختين (٥)) (٦) على (أو ما ملكت (٧) أيمانكم) (٨). (٩)


=الدارقطني في سننه ٣/ ٧٩، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٣٨، والنسائي في سننه ٤/ ٦٥، والبيهقي في سننه ٦/ ٧٣، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / ٢٨٢)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٨ من حديث جابر. قال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجها الترمذي في سننه ٤/ ٢٣ - نسخة بتعليق: عزت عبيد الدعاس- والنسائي في سننه ٤/ ٦٥، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٨٢) من حديث أبي قتادة. قال الترمذي: حسن صحيح.
(١) يعني: وليس بإخبار عن ضمان سابق؛ لأنه لو كان إِخبارا عن ضمان سابق لكان الميت قد خلف وفاء، وكان النبي -بامتناعه عن الصلاة- مخطئًا في الباطن.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٦.
(٣) يعني: لأن ترجيح ما عمل به يؤدي إِلى إِهمال ما لم يعمل به، بخلاف العكس فإِن ترجيح ما لم يعمل به لا يؤدى إِلى إِهمال الأول؛ لكونه قد عمل به في الجملة.
(٤) يعني: في عامين أحدهما أمس بالمقصود.
(٥) فإِنه أمس بمسألة الجمع.
(٦) سورة النساء: آية ٢٣.
(٧) نهاية ٢٥٩ أمن (ب).
(٨) فإنه لم يقصد بيان الجمع.
(٩) سورة النساء: آية ٣.