للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يرجح القاضي في العدة (١) والحنفية (٢) وبعض الشافعية (٣): بكون إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (٤).

رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (٥) هذا (٦).

ورجحها في الكفاية (٧)؛ لما سبق (٨).

واختلف اختيار أبي الخطاب (٩)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية، أو سواء؟.

والمطردة فقط [على] (١٠) المنعكسة فقط.

وقال بعض أصحابنا (١١): والمطردة على غيرها (١٢) إِن قيل بصحتها،


(١) انظر: العدة/ ٢٣٦ ب، والمسودة/ ٣٧٩.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٩٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٩.
(٣) انظر: اللمع/ ٧٠، والتبصرة/ ٤٨٨.
(٤) يعني: لا يرجح أحدهما على الآخر.
(٥) نهاية ٢٦٠ أمن (ب).
(٦) فلا يمكن بناء إِحداهما على الأخرى.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٧٩، ٣٨١.
(٨) من أن الأعم أكثر فروعا وفائدة كشهادة الأصول. انظر: ص ١٦١٨.
(٩) انظر: التمهيد/ ١٨٩أ، ١٩٠ ب، والمسودة/ ٣٨٠، ٣٨١.
(١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(١١) انظر: المسودة/ ٣٧٨.
(١٢) يعني: على المخصوصة.