للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمقتضية للثبوت عند القاضي (١) وأصحابه والروضة (٢)؛ للاحتياط لإِفادتها حكماً شرعيًا.

وقاسه أبو الخطاب (٣) على الخبرين.

وسبق (٤) كلام أبي محمَّد.

واختار الآمدي (٥): النافية؛ لتتمة (٦) مقتضاها بتقدير رجحانها وبتقدير مساواتها (٧)، ولتأييدها بالأصل، والحكم (٨) إِنما طلب (٩) للحكمة (١٠)، والشارع يحصلها (١١) بالحكم وبنفيه (١٢).


(١) انظر: العدة/ ٢٣٧ أ.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٣.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٨٩ ب.
(٤) في ص ١٦٠٤ - ١٦٠٥. وأبو محمَّد: هو الجوزي.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٨.
(٦) يعني: أنه يتم مقتضاها ...
(٧) والمثبتة لا يتم مقتضاها إِلا بتقدير رجحانها.
(٨) نهاية ٤٨٨ من (ح).
(٩) هذا جواب دليل مقدر: المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق، بخلاف النافية، وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى.
(١٠) في (ب): للحكم. وفي (ح): الحكمة.
(١١) في (ب) و (ح): يخصها.
(١٢) في (ظ): وينفيه.