للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإِن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:

قيل: يجب (١)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (٢): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (٣) هو قول الفقهاء قاطبة:

لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (٤)

ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (٥) إِجماعًا.

وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.


(١) انظر: العدة/ ٣١٥.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٩.
(٣) حكاه في المسودة/ ٢٩.
(٤) متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة، لكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.
أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٦٧، ومسلم في صحيحه/ ٢٦٥، وأبو داود في سننه ١/ ١٨٠ - ١٨١، والنسائي في سننه ٤/ ١٩١ من حديث معاذة عن عائشة وأخرجه الترمذي في سننه ٢/ ١٤١ - ١٤٢، وابن ماجه في سننه/ ٥٣٣ - ٥٣٤ من حديث الأسود عن عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن.
وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٦٣ - ١٦٤، ونصب الراية ١/ ١٩٣.
(٥) انظر: الروضة/ ٥٩.