للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل لأبي الخطاب -في وجوب الزكاة قبل إِمكان الأداء- هذا يفضي إِلى تكليف ما لا يطاق.

فقال: يجوز، وهي مشهورة في الأصول، ثم: لا نكلفه الفعل فيأثم، وإينما يثبت في ذمته، يفعله (١) عند القدرة.

وقال هو -وفي عيون المسائل (٢)، في مسائل الامتحان-: إِذا قيل: ما شيء فعله محرم وتركه محرم؟ فصلاة السكران.

وذكر الآمدي (٣): أن ميل الأشعري في أكثر أقواله إِلى جواز تكليف ما لا يطاق كالجمع (٤) بين الضدين، وأنه لازم على أصله في وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها، وأنه مخلوق لله، وهو مذهب أكثر أصحابه، وأنهم اختلفوا في (٥) وقوعه، ووافقه بعضهم على النفي، كقول أكثر


(١) في (ب): بفعله.
(٢) للحنابلة كتابان بهذا الاسم:
أحدهما: للقاضي أبي يعلى. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٠٥.
والآخر: لأبي علي بن شهاب العكبري، قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧٢: أبو علي بن شهاب العكبري؛ صاحب كتاب عيون المسائل، متأخر، ونقل من كلام القاضي وأبي الخطاب ... ما وقفت له على ترجمة ...
ولم يظهر لي المراد هنا.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٤) نهاية ٢٩ أمن (ظ).
(٥) نهاية ٧٢ من (ح).