للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدهما قول إِمام- ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإِن كان مع كل منهما إِمام -وأحدهما أفضل- ففي ترجيحه روايتان.

وذكر الآمدي (١) أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إِجماع. وذكره بعض أصحابنا (٢) عن أحمد.

لنا: ما سبق (٣)

واحتجوا (٤): بحديث العِرْباض (٥): (إِنه من (٦) يعش منكم (٧) فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإِن كل بدعة ضلالة). رواه (٨) أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي -وصححه- والحاكم، وقال:


=لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني) أقول: لم أجد ترجمة لأبي الفتح، ولم أعثر على كتاب الروضة هذا.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٤٩.
(٢) انظر: البلبل/ ١٣٥.
(٣) من أن الدليل جاء بعصمة كل الأمة لا بعضها.
(٤) في (ح): احتجوا.
(٥) هو: الصحابي أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي.
(٦) نهاية ٤٣ أمن (ظ).
(٧) نهاية ١١٠ من (ح).
(٨) انظر: مسند أحمد ٤/ ١٢٦ - ١٢٧، وسنن أبي داود ٥/ ١٣ - ١٥، وسن ابن ماجه / ١٥ - ١٦، وسنن الترمذي ٤/ ١٤٩ - ١٥٠، وقال: حسن صحيح، والمستدرك للحاكم ١/ ٩٥ - ٩٨.