للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سريج والقفال (١) الشافعيان وأبو الحسين (٢) المعتزلي.

ولم يحتج أحمد (٣) في وجوب العمل به إِلا بالشرع.

لنا: كثر جداً قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين شائعًا (٤) من غير نكير، يحصل به إِجماعهم عليه عادة قطعًا.

فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة: "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس". فقال: "هل معك غيرك؟ ". فقال محمَّد بن مسلمة (٥) مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه (٦) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه


(١) هو: أبو بكر محمَّد بن علي بن إِسماعيل الشاشي (القفال الكبير)، فقيه أصولي محدث متكلم لغوي، توفي سنة ٣٣٦ هـ، وقيل: سنة ٣٦٥ هـ.
من مؤلفاته: شرح الرسالة، وكتاب في أصول الفقه، وأدب القضاء.
انظر: تبيين كذب المفتري/ ١٨٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٣٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٠٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/ ٢٨٢، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٣/ ٥١.
(٢) انظر: المعتمد/ ٥٨٣، ٦٠٤.
(٣) انظر: العدة/ ٨٥٩ - ٨٦٠.
(٤) يعني: عملاً شائعًا.
(٥) هو: الصحابي محمَّد بن مسلمة بن سلمة الأوسي.
(٦) من حديث قبيصة بن ذؤيب، انظر: مسند أحمد ٥/ ٣٢٧، وسنن أبي داود ٣/ ٣١٦، (والمعتبر للزركشي/ ٣٥ ب، فقد نسبه -أيضًا- للنسائي، ولم أجده في=