للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.

وقال (١) الآمدي ومن وافقه: إِن مثل سرقة (٢) لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إِسماع الحديث يعتبر (٣) تركه كالكبائر (٤) بلا خلاف. كذا قال.

وقد قال أحمد (٥) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. قال القاضي (٦): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (٧) وفي التمهيد (٨): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء.


(*) انظر: التمهيد/ ١١٨ أ.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٧، وشرح العضد ٢/ ٦٣.
(٢) في (ب): شرقه.
(٣) يعني: يشترط.
(٤) يعني: كما يشترط ترك الكبائر.
(٥) رواه عنه الخطيب في الكفاية/ ١٥٣، وانظر: العدة/ ٩٥٤.
(٦) انظر: العدة/ ٩٥٤.
(٧) يعني: وما يجتهد فيه لا يفسق فاعله. انظر: العدة/ ٩٥٤.
(٨) انظر: التمهيد / ١١٨ أ.