للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، [قال] (١): فإِن قطعه عن شغله فكنسخ حديث ومقابلته [(هـ) (٢)]. (٣)

* * *

ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة، كأكله في السوق بين الناس الكثير، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم، والبول في الشوارع، ولعب بحمام، وصحبة أراذل (٤)، وإفراط في مزح، لحديث أبي مسعود (٥) البدري: (إِذا لم تستحيِ فاصنع ما شئت). رواه البخاري (٦)، أي: صنع ما شاء، فلا يوثق به، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر.

ومن ذلك: من صنعته دَنِيَّة عرفاً -ولا ضرورة- كحَجَّام وزَبَّال وقَرَّاد، قيل: تقدح، وقيل: لا؛ لحاجة الناس إِليها.

وكذا حائك وحارس ودَبَّاغ، وقيل: يقبل. (٧)

* * *


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٤.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب).
(٤) في (ح): أرذال.
(٥) هو: الصحابي عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى، سمي بالبدري لأنه سكن ماء بدر.
(٦) انظر: صحيح البخاري ٨/ ٢٩. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه ٥/ ١٤٨، وابن ماجه في سننه/ ١٤٠٠، وأحمد في مسنده ٤/ ١٢١.
(٧) في (ح): تقبل.