للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهر ما سبق: أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه -ولم يسند ذلك إِلى خطأ أو شك- لا يؤثر، وقاله بعضهم.

وظاهر ما سبق: أنه ليس له أن يروي إِلا ما سمعه من الشيخ، فلا يستفهمه ممن (١) معه ثم يرويه، وقاله جماعة، خلافًا لآخرين.

ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، ذكره الآمدي (٢) إِجماعًا.

ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئًا، فإِن (٣) ظن عمل به (٤) عندنا وعند الجمهور.

قيل لأحمد (٥): الشيخ يدغم الحرف، يعرف أنه كذا وكذا، ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا.

* * *

وتجوز الرواية بالإِجازة في الجملة عند أحمد (٦) وأصحابه وعامة العلماء -وذكره الباجي (٧) المالكي إِجماعًا، كذا قال- خلافاً لإِبراهيم (٨) الحربي


(١) في (ظ): من.
(٢) انظر الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١.
(٣) في (ح): وإن.
(٤) يعني: بالظن.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٨٩، وتدريب الراوي ٢/ ٢٦.
(٦) انظر: العدة/ ٩٨١.
(٧) انظر: إِحكام الفصول/ ٤٥ ب.
(٨) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٧٢.