للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أصحابنا وجماعة من المحدثين وجماعة من الحنفية والشافعية، ونقله (١) الربيع (٢) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت لك ما لا يجوز شرعًا؛ لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة (٣)، وخلافًا لبعض الظاهرية.

ويجب (٤) العمل به؛ لأنه كالمرسل.

وعند أبي حنيفة ومحمد (٥): إِن علم المجيز (٦) ما في الكتاب -والمُحاز له ضابط- جازت، وإلا فلا، لما فيه من (٧) صيانة السنة وحفظها (٨).

وأجازها (٩) أبو يوسف، وذلك تخريج من كتاب القاضي إِلى مثله، فإِنَّ عِلْمَ ما فيه شرط عندهما دونه.


(١) انضر: مقدمة ابن الصلاح/ ٧٢.
(٢) هو: أبو محمَّد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري، صاحب الشافعي، الذي روى أكثر كتبه، توفي سنة ٢٧٠ هـ.
انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٥٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٣٢.
(٣) في (ب): الزحلة.
(٤) في نسخة في هامش (ظ): لا وجوب العمل ...
(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٧٧، وكشف الأسرار ٣/ ٤٣، ٤٤، وتيسير التحرير ٣/ ٩٤، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٥.
(٦) في (ب) و (ظ): المخبر.
(٧) نهاية ١٦٨ من (ح).
(٨) نهاية ٨١ ب من (ب).
(٩) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٧٧، وكشف الأسرار ٣/ ٤٣، ٤٤، وتيسير التحرير ٣/ ٩٤، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٥.