للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليدين (١) في الصلاة (٢) - مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا للحنفية.

لنا: ما سبق في خبر الواحد (٣)، وقبول (٤) الزيادة، وقبولهم للقياس


=وورد في حديث أبي أمامة مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه في سننه/ ١٦٣، وفي إِسناده مقال.
وانظر: نصب الراية ١/ ٥٤ - ٧٠، والتلخيص الحبير ١/ ١٢٢ - ١٢٧.
(١) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ١٤٤، ومسلم في صحيحه/ ٢٩٢ عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله إِذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إِذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود.
وأخرجاه -أيضًا- من حديث مالك بن الحويرث، فانظر: صحيح البخاري ١/ ١٤٤، وصحيح مسلم/ ٢٩٣.
(٢) تبع المؤلف ابن الحاجب وغيره في كون رفع اليدين ورد من طريق الآحاد. قال الزركشي في المعتبر/ ٤١ أ- ب: ظن بعضهم أن مراد المصنف -يعني ابن الحاجب- الافتتاح، ثم أنكر على المصنف كونه من أخبار الآحاد، ثم قال: "اللهم إلا أن يراد برفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإِحرام، فإِن الدليل على ذلك أخبار آحاد"، وفي دعوى أن أحاديث الرفع فيما عدا التحريم لم تبلغ مرتبة التواتر نظر، وكلام البخاري في كتاب "رفع اليدين" مصرح ببلوغها ذلك، وقال البيهقي: "سمعت الحاكم يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: وهو كما قال".
(٣) انظر: ص ٥٠٣ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٤) انظر: ص ٦١٤ من هذا الكتاب.