للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقض الطهارة بخاسة من غير السبيل (١)


=وراجع الكلام عن هذه الأحاديث وبيان درجتها في: نصب الراية ٢/ ١٠٨ - ١١٣، والدراية ١/ ١٨٨ - ١٩٠، ومجمع الزوائد ٢/ ٢٣٩، وسنن البيهقي ٢/ ٤٦٨ - ٤٧٠.
(١) كالنقض بالقيء والرُّعاف: ورد من حديث عائشة مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه في سننه/ ٣٨٥ - ٣٨٦ قال - عليه السلام -: (من أصابه قيء أو رعاف ... فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم). في الزوائد: في إِسناده إِسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة. وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٥٣ - ١٥٥ وتكلم فيه، والبيهقي في سننه ١/ ١٤٢ - ١٤٣ وتكلم فيه.
وورد النقض -أيضًا- من حديث أبي سعيد مرفوعًا: (من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليس علي صلاته). أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٥٧ وقال: فيه أبو بكر الداهرى عبد الله بن حكيم متروك الحديث.
وأخرج أحمد في مسنده ٦/ ٤٤٩، والترمذي في سننه ١/ ٥٩ عن أبي الدرداء: أن رسول الله قاء فأفطر فتوضأ. قال الترمذي: وقد جود حسين المُعَلِّم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
وأخرج الدارقطني في سننه ١/ ١٥٦ عن سلمان قال: رآني النبي وقد سال من أنفي دم، فقال: (أحدث وضوءًا). وأخرجه البزار في مسنده وسكت عنه على ما في نصب الراية، وفي إِسناد الحديث مقال. فانظر: نصب الراية ١/ ٤١.
وأخرج الدارقطني في سننه ١/ ١٥٦ - ١٥٧ عن ابن عباس قال: كان رسول الله إِذا رعف في صلاته توضأ ثم بني على ما مضى من صلاته. في إِسناده: عمر بن رِيَاح، متروك.=