للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.

وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (١).

وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.

رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.

وبأن (٢) الانضمام يحصل به (٣) الظن أو يقوى.

وذكر الآمدي (٤): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.

واختار بعض أصحابنا (٥) [بناء] (٦) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.

وبعض أصحابنا (٧): ما سبق (٨) في (٩) رواية العدل عن غيره.


(١) نهاية ١٨١ من (ح).
(٢) في (ح) و (ظ): وبأن بالانضمام.
(٣) نهاية ٦٦ أمن (ظ).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٢٣.
(٥) انظر: البلبل/ ٦٩.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٧) يعني: اختار بعض أصحابنا ما سبق -في رواية العدل عن غيره- من التفصيل بين من عادته أن لا يروي إِلا عن ثقة ... إِلخ. فانظر: المسودة/ ٢٥٣.
(٨) انظر: ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.
(٩) في (ظ): من.