للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الأمر مجاز في الفعل [(و)] (١). وفي الكفاية (٢): "مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك"، قال بعض أصحابنا (٣): هو الصحيح لمن أنصف، وقاله بعض المالكية وابن برهان وأبو الطيب وأبو الحسين البصري (٤).

واختار الآمدي (٥): متواطئ.

لنا: سَبْق القول إِلى الفهم عند الإِطلاق (٦)، ولو كان متواطئا لم يفهم (٧) منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.

وقول أهل اللغة (٨).

واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك (٩)، ولاطَّرد؛ لأنه (١٠)


(١) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٢) انظر: المسودة/ ١٦.
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المعتمد / ٤٥.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٧.
(٦) يعني: إِطلاق لفظ (أمر).
(٧) نهاية ٨٨ ب بن (ب).
(٨) حيث حدوا الأمر بقول القائل: افعل ... إِلخ. انظر: العدة/ ٢٢٢، ٢٢٣.
(٩) وهو خلاف الأصل، لكونه مخلا بالتفاهم. انظر: شرح العضد ٢/ ٧٦.
(١٠) يعني: لأن الاطراد. انظر: الإِحكام للآمدى ٢/ ١٣١.