للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من لوازمها (١)، ولا يقال للأكل (٢): أمر، ولاشْتُقَّ له منه "آمر" ولا مانع (٣)، ولاتَّحَدَ جمعاهما، ولَوُصِف بكونه مطاعا ومخالفا، ولَمَا صح نفيه.

ورد الأول: بمنع إِطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته (٤)، ومنه قوله.

ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق (٥) في تعارض المجاز والحقيقة.

والثاني: بالمنع، ثم: خُصَّ ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.

والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع (٦)، وكما يتبع (٧) الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد (٨) لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.

وبه يجاب عن الرابع والخامس.

والسادس: بالمنع.


(١) يعني: لوازم الحقيقة. انظر: المرجع السابق.
(٢) في (ب) و (ح): للآكل آمر. وانظر: المرجع السابق.
(٣) يعني: ولا مانع من ذلك في اللغة، ولم يشتق منه. انظر: المرجع السابق.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.
(٥) انظر: ص ٨٦ - ٨٧ من هذا الكتاب.
(٦) نهاية ١٨٤ من (ح).
(٧) يعني: وكما يتبع الاشتقاق الحقيقة. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٥.
(٨) يعني: فلا يطرد في غيره. انظر: المرجع السابق.