للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كذا" للدوام.

رد: لقرينة (١) إِكرامه وحفظه (٢).

ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال (٣)، كذا الفعل.

رد: لو غفل بعد الاعتقاد والعزم جاز.

وبأنه وجب بإِخبار الشارع أنه يجب اعتقاد أوامره، فمن عرف الأمر ولم يعتقد وجوبه صار مكذبًا (٤).

وبوجوبهما دون الفعل في (٥): افعل مرة واحدة.

وأيضًا: (إِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

رد: مفهومه: العجز عن بعضه لا يسقطه.

وأيضًا: لو لم يتكرر لم يرد نسخ.


(١) في (ب): كقرينة.
(٢) فالتكرار مستفاد من هذه القرينة؛ لأن الإكرام والحفظ الأصل استدامتهما. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٠.
(٣) نهاية ١٩٢ من (ح).
(٤) فدوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل الوجوب ليس مستفادًا من نفس الأمر، وإِنما هو من أحكام الإيمان، كتركه يكون كفرًا، والكفر منهي عنه دائمًا، ولهذا كان اعتقاد الوجوب دائمًا في الأوامر المقيدة. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٩.
(٥) في (ظ): من.