للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رد: هو قرينة (١).

ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا" -ففعله مرة- امتثل (٢).

رد: لفعل (٣) المأمور به؛ لأنها (٤) من ضرورته (٥)، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار (٦).

ومنع ابن عقيل (٧): أنه امتثل، وأنه دعوى، فقيل له: يحسن قوله: "فعلتُ"، فقال: "للعرف ووقوعه على (٨) شروعه فيه (٩)، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة" (١٠)، وقال: لا يمتنع أن يقف اسم "ممتثل" على الخاتمة بناء على مسألة (١١) الموافاة (١٢).


(١) يعني: النسخ لا يجوز وروده عليه، فإِذا ورد صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار. انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٧٦.
(٢) نهاية ٩٣أمن (ب).
(٣) في (ظ): الفعل.
(٤) يعني: لأن المرة.
(٥) يعني: ضرورة الفعل.
(٦) بل في المشترك، ويحصل في ضمنهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٦٣ ب، ٢٦٥ ب- ٢٦٦ أ.
(٨) فليس الدوام من العرف.
(٩) لا أنه فراغ مما أمر به.
(١٠) يعني: لم يقبح منه أن يقول: فعلت.
(١١) في (ح): الوفاة.
(١٢) قال القاضي في المعتمد/ ١٩٠ - ١٩١: ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإِنسان في آخر عمره وخاتمته، وعلى ذلك يعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه وولايته=